(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
202429 مشاهدة
بــاب التيمـــم


قوله: [باب التيمم يصح بشروط ثمانية: 1- النية. 2- والإسلام. 3- والعقل. 4- والتمييز. 5- والاستنجاء أو الاستجمار] لما تقدم.


الشرح: التيمم لغة القصد، قال تعالى: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ أي قاصدين، وتقول: يممت مكة أي قصدتها، قال الشاعر:
ومـا أدري إذا يممت أرضا أريـد الخير أيهما يليني
أألخـير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني

وهو شرعا: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتمسح به على صفة مخصوصة، وهو من خصائص هذه الأمة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ( .
وأما سبب نزول آية التيمم فهو ضياع عقد عائشة - رضي الله عنها- حيث قالت (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام النبي -صلى الله عليه وسلم- على التماسه وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم) .
والتيمم بدل طهارة الماء فلا يصح إلا عند فقد الماء؛ لأن الله تعالى يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا .
وقد ذكر المؤلف أن التيمم يصح بشروط ثمانية ثم ذكر منها:
النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، وهذه شروط لا بد منها في كل عبادة- كما علمنا مرارا- فالنية في التيمم أن ينوي بقصد هذا الصعيد الطيب أن يتطهر بنية أداء العبادات التي لا تصح إلا بالوضوء أو بدله، وهو التراب، ولا بد أن يكون المتيمم مسلما، فلا يصح التيمم من كافر، ولا بد أن يكون مميزا، فلا يصح من صغير أو مجنون.
ثم ذكر المؤلف شرطا خامسا وهو الاستنجاء والاستجمار قبل التيمم إذا كان محتاجة لذلك، فإذا كان معه ماء قليل لا يمكن أن يستنجي ويتوضأ منه فإنه يستنجي به ثم يتيمم، فإن لم يكن عنده ماء استجمر بالحجارة أو بنحوها مما يصح الاستجمار به ثم تيمم.